السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
53
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المثل « 1 » ، ولا يجوز الإطلاق بعدم ذكر المهر في النكاح المنقطع عند فقهاء الإمامية « 2 » . ( انظر : مهر ) 12 - إطلاق الطلاق : اشترط الفقهاء تعيين الزوجة المطلّقة في الطلاق ، فلو أطلق الزوج ولم ينو واحدة معينة ، فالمشهور عند الإمامية عدم وقوع الطلاق ؛ لأنّه يحتاج إلى محل معيّن « 3 » ، وقال جماعة منهم يصحّ الطلاق فيعيّن من شاء ، فإن مات قبل التعيين اقرع بينهن ؛ لعموم مشروعية الطلاق « 4 » ، وكذا ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى التخيير فيما لو قال لزوجاته : ( إحداكن طالق ) ، وقال الحنابلة بالقرعة بين أزواجه إن لم يكن له نيّة في قوله : ( إحداكن طالق ) ، وقال مالك : طلّقن جميعاً « 5 » . ( انظر : طلاق ) 13 - إطلاق الإقرار : إذا أطلق المقرّ إقراره ولم يعيّنه ، كأن قال : ( له عليّ داراً ) ، وجب عليه التعيين « 6 » ، وإن أقرّ بما يكال أو يوزن ، حمل على المتعارف في البلد وكيله ، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب « 7 » . ( انظر : إقرار ) 14 - إطلاق النذر : المشهور عند فقهاء الإمامية وقوع النذر المطلق ، وهو الذي لم يعلّق على شرط ، كأن يقول : ( لله عليّ حجّ بيت الله الحرام ) ، أو ( لله عليّ أن اصلّي ركعتين ) ، من دون التعليق على شرط ؛ لصدق النذر ولعموم
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 272 . غنية النزوع : 348 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 39 : 186 . ( 2 ) مختلف الشيعة 7 : 217 . ( 3 ) النهاية : 510 . السرائر 2 : 665 . جواهر الكلام 32 : 46 . ( 4 ) شرائع الإسلام 3 : 15 . قواعد الأحكام 3 : 123 . رياض المسائل 11 : 55 . ( 5 ) المغني 7 : 426 . مغني المحتاج 3 : 290 - 291 . الدر المختار 3 : 256 - 257 . الاختيار 3 : 126 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 388 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 20 ، 22 . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 91 . روضة الطالبين 4 : 60 . ( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 414 . قواعد الأحكام 2 : 422 - 423 . تحفة الفقهاء 3 : 197 .